إذا كانت مضى طلقتان واقعتان فهذه الطلقة هي الثالثة، وليس لك الرجوع إليها، ما دام الحال كما ذكرت، وعقلك معك لست بمجنون، ولا سكران الطلقة ماضية تكمل الثلاث، أما إن كان في إشكال تحضر أنت والمرأة، ووليها عند المحكمة، وتفتيك المحكمة بما ترى، أو تكتب لي في ذلك، وأنا أنظر في الأمر، إذا كان هناك إشكال، تحضر مع المرأة ووليها عند المحكمة، أو عند مكاتب الدعوة حتى يسألونكم جميعاً عن الواقع، والحاكم يفتيك بما يرى، أو يحولك علي وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله.