من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س . ع . م سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية برقم (2954) في 16/9/1406هـ والذي تسأل فيه عن إمام مسجد لم يكن على وضوء عندما صلى ولكنه لم يعلم إلا بعد الركعة الثانية من الصلاة، ولكنه أتم الصلاة، فلما انقضت الصلاة قام وتوضأ، ما الحكم بالنسبة لصلاة المأمومين هل هي صحيحة أم يعيدون صلاتهم، وإن ظهر منه صوت وهو في الصلاة وسمعه بعض المأمومين وبعد نهاية الصلاة قام الإمام وتوضا ما الحكم في صلاة المأمومين بذلك؟

الإجابة

أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم صحيحة، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم))، أما إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة، فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد