الإجابة:
إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له
حتى تنكح زوجًا غيره, ولا يجوز نكاح التحليل. وإذا نفذت الطلقات
الثلاثة فلا مجال للكلام عن إصلاح البيت ولمّ الشمل حتى وإن استمر
الزواج عشرين عامًا ووجد الأولاد الأربع.
ومرضاة الله تعالى تكون في الرضا بحكمه وقضائه سبحانه؛ لا في مخالفة
أمره جل وعلا ومتابعة الهوى.
ولا يجوز التلويح بإرضاء الشيطان وإغضاب الله تعالى إذا نُفذ الطلاق؛
فلابد من الاستقامة في العسر واليسر والمنشط والمكره والغضب
والرضا.
و الطلاق الذي لا يُحتسب هو الذي يستغلق على الإنسان فيه عقله ولا
يدري مقصوده بسبب الغضب ويكون أشبه بالمجنون الذي لا يدري السماء من
الأرض.
والزوج هنا يقول إنه لم يكن غضبانًا والقول قوله في ذلك.
ولا بأس بعرض المسألة على لجنة الفتوى عندكم حتى يتم سؤال الزوج عن
حالته ونيته وعدد الطلقات
وعليكِ بالاستغفار والاسترجاع {واستعينوا
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم
مُلاقو ربهم وأنهم إليه راجعون}