طلقها 3 طلقات، لكنها لا تريد تركه

السؤال: أنا مسلمه (42 سنة) أعيش في دولة غربية وقد طلقني زوجي مرتين بالقول والمرة الأخيرة الثالثة كانت تمت عبر كتابة رسالة. وفي جميع الحالات كان غاضبًا وعصبيًا وهو معروف بعصبته. وقد مزق الرسالة وقلت له أنا أريد إصلاح البيت ولم الشمل وهكذا أرضي الله، أما إذا نفذت ما تطلب سأرضي الشيطان وأغضب الله، علمًا أننا متزوجون منذ عشرين عامًا وعندنا ثلاث صبيان وبنت. وقد سألت أحد المشايخ فرد: "إذا كان الغضب شديدًا لا يقع معه الطلاق؛ قال صلى الله عليه وســلم ( لا طلاق فــي إغــلاق) ومنه الغضــب الشديــد ـ والغضب الشديد هو الغضب الذي يحمله على أن يقول ما لا يريد ويفعل ما لا يريد فلا يقع به الطلاق. والله أعلم" والآن أخبرت زوجي بالرد فقال لي أنا لم أكن غاضبًا وقد فكرت بالأمر لمدة يومين ثم كتبت الرسالة؛ علمًا أنه عندما يغضب لأي سبب يتغير في كل شيء . أنا في حيرة شديدة لا أدري ماذا أفعل.. هل أقول لأهلي؟ أم هل أخرج من المنزل؟ أم ماذا أفعل؟ والله العظيم إنني لا أريد أن أدمر بيتي ولا أشتت أولادي، وهو يقول لي قولي لإخوتك بأمريكا، وأنا رافضة لحد الآن لأنني متحملة وصابرة.

الإجابة

الإجابة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره, ولا يجوز نكاح التحليل. وإذا نفذت الطلقات الثلاثة فلا مجال للكلام عن إصلاح البيت ولمّ الشمل حتى وإن استمر الزواج عشرين عامًا ووجد الأولاد الأربع.
ومرضاة الله تعالى تكون في الرضا بحكمه وقضائه سبحانه؛ لا في مخالفة أمره جل وعلا ومتابعة الهوى.
ولا يجوز التلويح بإرضاء الشيطان وإغضاب الله تعالى إذا نُفذ الطلاق؛ فلابد من الاستقامة في العسر واليسر والمنشط والمكره والغضب والرضا.

و الطلاق الذي لا يُحتسب هو الذي يستغلق على الإنسان فيه عقله ولا يدري مقصوده بسبب الغضب ويكون أشبه بالمجنون الذي لا يدري السماء من الأرض.
والزوج هنا يقول إنه لم يكن غضبانًا والقول قوله في ذلك.

ولا بأس بعرض المسألة على لجنة الفتوى عندكم حتى يتم سؤال الزوج عن حالته ونيته وعدد الطلقات

وعليكِ بالاستغفار والاسترجاع {واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم مُلاقو ربهم وأنهم إليه راجعون}