حكم اللقطة وأنواعها

أرجو منكم جزاكم الله خيراً توضيحاً شاملاً عن اللقطة بأنواعها، وخاصة لقطة الغنم؟

الإجابة

النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن اللقطة من الإبل، فقال: (دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)، فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها من يمتنع من صغار السباع، أما الغنم فإنها تلتقط، النبي قال: (خذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب)، فيأخذها ولا يدعها، وينشد عليها، يعني يقرر عليها، ينشد يعني يقول: من له الشاة من له العنز، من له التيس، وجدته في محل كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، فإذا وجد من يعرفه سلمه له، سنة كاملة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( فهو ضال، ما لم يعرفها)، فلا بد من تعريف، في العنز ونحوها كالفصيل الذي لا يمتنع من السباع وأشباه ذلك مما لا يمتنع من صغار الحيوانات، وهكذا لقطة الأموال كالذهب والفضة والأواني والملابس يعرفها بقوله: من له كذا وكذا، ولا يبين الصفات فإذا جاء صاحبها وعرف الصفات سلمها له، أو أقام بينة سلمها له، سنة كاملة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليعرفها سنة، يعني ينادي عليها سنة في مجامع الناس، في الشهر مرتين ثلاث أربع، من له اللقطة، من له العنز من له كذا، فإذا وجد من يعرفها أعطاها إياه، ثم هو بالخيار، في العنز إن شاء ذبحها وعرف قيمتها بمعرفة أهل الخبرة وعرف القيمة وكتبها عنده، كتب علامات وصفات العنز الشاة أو الخروف، يضبط الصفات وإن شاء باعها وحفظ الثمن وإن شاء أبقاها مع غنمه إذا كان ما فيه مشقة ترعى مع غنمه حتى يجدها ربها، وهكذا الأواني وأشباهها يحفظها حتى يجدها ربها مع النداء عليها والتعريف.