رجل مأموم لم يجد من يصافه، ولا تيسر أحد يجذبه، فهل تصح صلاته؟

السؤال: رجل مأموم لم يجد من يصافه، ولا تيسر أحد يجذبه، فهل تصح صلاته؟

الإجابة

الإجابة: نعم، تصح صلاته، لأنه معذور، والواجب يسقط بالعذر وهذا هو القول المتوسط الذي تؤيده الأدلة.
- والقول الثاني: تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر أو لغير عذر.
- والقول الثالث: لا تصح لا لعذر ولا لغير عذر إذا صلى ركعة فأكثر.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.