الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ليس في عين العربة زكاة، بل الزكاة في ريعها؛ حين حلول حولك الذي اعتدت أن تزكي مالك فيه؛ إذا ملكت نصاباً، فتخرج ربع العشر عن كل ما تملك، وكذلك الحال بالنسبة لأخيك؛ فينبغي أن يجعل له حولاً محدداً في كل عام يحصي ما عنده من مال فيخرج ربع عشره زكاة إن كان بالغاً نصاباً، دون تقيد بالوقت الذي حصل له فيه ذلك المال، والله تعالى أعلم.