لا يجوز للأب أن يخص البنين بالورث, ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن العوض هذا منكر هذا من عمل الجاهلية، ولا يجوز بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي, وأن تكون التركة للجميع للبنين والبنات, للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله-سبحانه-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(النساء: من الآية11)، وهكذا الأخوة الأشقاء والأخوة لأب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال- جل وعلا-: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية176)، يعني الأخوة الأشقاء والأخوة لأب هذا واجب, ولا يجوز للأب والأخ أن يحيد عن هذا الأمر، هذا حرام منكر ومن سنة الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويورثون الذكور الكبار، وهذا غلط كبير لا يسن للمسلم أن يتشبه بالكفار بل التركة للصغار والكبار, والذكور والإناث على قسمة الله, وليس للأب أن يلزم البنات أو يعطيهم شيء من غير رضاهم ليسمحوا لا, بل يجب أن يمكنوا من إرثهم.