قتل اللائط والملوط به

هل قتل الشخص الذي تفعل به الفاحشة مني أو من غيري، وقتل نفسي آخذ عليه ثواب؟

الإجابة

بل المنكر، قتلك إياه وقتلك نفسك منكر آخر، فاللواط والزنا منكر، وإذا قتل اللائط الملوط به أو المزنية بها صار فعل منكراً آخر جريمة عظمى أشد من الزنا وأشد من اللواط القتل أشد -نسأل الله العافية- جريمة عظمى هي دون الشرك وليس بعد الشرك أعظم من القتل -نسأل الله العافية-، فإذا قتل الملوط به لئلا يخبر عنه أو لأسباب أخرى أو قتل المزنية بها صار قد جمع بين كبيرتين ومنكرين عظيمين الثاني أعظم من الأول. القتل أعظم من الزنا، وأعظم من اللواط، فالواجب الحذر من ذلك وأن لا يجمع بين الشرين -نعوذ بالله- من ذلك. الصحفي المذيع: هو يقول وقتل نفسي، يظن أنه يريد التطهير؟ الشيخ: وكذلك قتل نفسك لا يجوز هذا منكر، هذا انتحار منكر، ولا يكون تطهيراً بل يكون توسيخاً وزيادة في النجاسة والنكارة فليس لك قتل نفسك بسبب المعصية بل عليك التوبة إلى الله ولا تقتل نفسك، والله -جل وعلا- يقول: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ [(29) سورة النساء]. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة). لكن إن تقدمت إلى ولي الأمر وطلبت إقامة الحد عليك فلا بأس. ولكن الأفضل لك أن تستر بستر الله وأن لا تبوح بهذا العمل، وأن لا تفضح نفسك، وأن تتوب إلى الله توبة صادقة بينك وبين الله - سبحانه وتعالى -، والله يتوب على التائبين إذا صدقوا وتابوا توبة نصوحاً. المذيع: نفهم من هذا سماحة الشيخ أنه ليس من حق الشخص أن يقيم الحد على نفسه ولا على غيره؟ الشيخ: لا، ليس له أن يقيم الحد على نفسه ولا على غيره، الحد إلى لولاة الأمور. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.