الإجابة:
الموضوع: ( 612 ) حكم الاستمناء.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. 11 جمادى الثانية 1335 هجرية - 3
ابريل 1917 م.
المبادئ:
1 - الاستمناء بالكف حرام ويعزر فاعله شرعا.
2 - لا يحل الاستمتاع بغير الزوجة والأمة.
أجاب:
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى شرح الدر ما نصه (فى الجوهرة الاستمناء حرام وفيه
التعزير). كما أنه صرح فى رد المحتار على الدر المختار بأنه
لو أدخل ذكره فى حائط ونحوه حتى أمنى أو
استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا.
وقد استدل الزيلعى على عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [المؤمنون: 5-6] وقال فلم يبح
الاستمتاع إلا بهما أى الزوجة والأمة. فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء
الشهوة بغيرهما.
وقد استدل صاحب الدر على ذلك بحديث "ناكح
اليد ملعون "ومن ذلك يعلم أن الاستمناء بالكف على وجه ما جاء
بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا.
من فتاوى دار الإفتاء المصرية.