حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر

عندي ثلاثة أولاد، وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئاً، فما حكم ذلك؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإن هذا الزواج صحيح والحمد لله, وجزاك الله خيراً؛ لأنك محسن وعملت من باب صلة الرحم، ولا حرج في ذلك، إلا أن لهن المهر لبنات أخيك المهر على أولادك؛ لأنه لا بد من المهر، لكن إذا سمحن عن ذلك بعد ذلك فلا حرج؛ لأن الله قال: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4) سورة النساء. فإذا سمحت البنات عن المهر فلا حرج في ذلك –بعد رشدهن- وإلا فالواجب لهن المهر, أما أنت فإن زوجت بناتك على أولاده فقد أحسنت, وإلا فليس بلازم, ثم أيضاً لابد من رضاهن, لابد من رضا البنات, فإذا كن بنتاتك لا يرضين بأولاد اخيك فلا تجبرهن, فإن رضين فزوجهن بأبناء أخيك، ولا يكون هذا شغاراً؛ لأن هذا مجرد نية في قلبك، فلا يكون شغارا, أما لو كانوا شرطوا عليك، إن كانوا كبار وشرطوا عليك, فهذا الشرط ما يجوز، لكن ما داموا صغاراً ونويت أن تزوجهم بناتك ثم زوجت بعض بناتك على غيرهن فلا حرج في ذلك ولا يكون شغاراً والحمد لله. جزاكم الله خيرا.ً