الضمان لا يشترط فيه العمد

إذا تسبب أحد الأشخاص في قتل إحدى الأغنام فهل عليه أن يدفع بديلاً عنها؟

الإجابة

نعم إذا قتلها يلزمه قيمتها، يلزمه البديل، يلزمه الغرامة لظلمه وعدوانه، وهكذا لو كان مخطئاً أو غلطاناً ما تعمد يلزمه أيضاً؛ لأن الإتلاف لا يشترط فيه العمد، بل يضمن ولو بالخطأ.