ليس في نسيان الآيات إثم

الأخت (م.م.ع) من صنعاء تقول في سؤالها: حفظت جزءً كاملاً من القرآن الكريم ولعدم وجود من يسمع لي باستمرار نسيته، فهل علي ذنب؟ وهل أعيد حفظه؟

الإجابة

ليس عليك إثم إن شاء الله في ذلك، لقول الله تعالى: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا[1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني))[2] ولأن النسيان يغلب على الإنسان ولا يستطيع السلامة منه. أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، ويشرع لك أن تجتهدي في حفظ ما تيسر من كتاب الله، ولاسيما حزب المفصل حتى تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك بما تيسر منه بعد الفاتحة، أما الفاتحة فحفظها واجب؛ لأنها ركن في الصلاة في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[3] متفق على صحته، وبذلك يعلم أن قراءتها ركن في الصلاة في الفريضة والنافلة في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فهي واجبة في حقه على الصحيح من أقوال العلماء، وتسقط في حقه بالنسيان والجهل وفيما إذا أدرك الإمام راكعاً، أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))[4] أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام: ((زادك الله حرصاً ولا تعد))[5] ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب الركوع فإن الركعة تجزئه، ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين كسائر الواجبات في الصلاة، والله ولي التوفيق.

[1] سورة طه الآية 115.

[2] رواه البخاري في كتاب الصلاة برقم 386 واللفظ له، ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 889 و 891 و 893.

[3] رواه البخاري في الأذان برقم 714، ومسلم في الصلاة برقم 595.

[4] رواه أبو داود في الصلاة برقم 701، وأحمد في مسند الشاميين برقم 17376. وفي مسند البصريين برقم 19690.

[5] رواه البخاري في الأذان برقم 741، والنسائي في الإمامة برقم 861 وأحمد في مسند البصريين برقم 19510.