هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه دية؟ ولماذا؟

السؤال: . هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه دية؟ . إذا كانت الإجابة بالنفي فما الحكمة في ذلك؟ . وإذا افترضنا أن هذا الشخص غريب وبعيد عن وطنه وفقير. . وإذا افترضنا أيضاً أن هذه الدية ناتجة عن تنازل عن القصاص. . هل هذا الحكم بإجماع العلماء؟

الإجابة

الإجابة: 1 إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم، وإن كان غنيّنيّاً فلا، وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم، وإن كانوا أغنياء فلا.
ج 2 لأن الزكاة إنما تدفع لمن عليه الدين إذا كان لا يستطيع وفاءه.
ج 3 لا فرق.
ج 4 يجوز دفع الزكاة عنه إذا كان فقيراً مسلماً؛ لأن الدية حينئذ واجبة عليه.
ج 5 هو مقتضى ما أعلمه من أدلة الكتاب والسنة.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.