الإجابة:
الحمد لله
أولاً :
الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أن تقضي الأيام التي أفطرتها
. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ -تعني الحيض-
فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ .
رواه مسلم (335) .
ثانياً :
يجب قضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان التالي ، ولا يجوز تأخير القضاء إلا
من عذر .
ثالثاً :
من وجب عليه القضاء ثم لم يتمكن منه بسبب مرض أو ضعف لا يرجى الشفاء
منه فإنه ينتقل إلى الإطعام ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً .
سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص455) :
فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا فماذا يجب عليها ؟
فأجاب :
يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها ، لأن الصيام
في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة ، لأن القضاء لا حد
لوقته .
وهنا مسألة عكس هذه المسألة : امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة ، فاستحيت
أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه
لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة ، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ اه .
وسئل أيضاً عن امرأة كانت لا تقضي أيام الحيض في رمضان حتى تراكم
عليها حوالي مائتي يوم ، وهي الآن مريضة وكبيرة في السن ولا تستطيع
الصيام ، فماذا عليها ؟
فأجاب :
هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها
فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً ، فتحصي الأيام الماضية وتطعم عن كل
يوم مسكيناً اه فتاوى الصيام (ص 121) .
وخلاصة الجواب:
إذا كنت تستطيعين الصيام وجب عليك القضاء ، وإن لم تكوني تستطيعين
الصيام فإنك تطعمين عن كل يوم مسكيناً ، وتجتهدين في تحديد عدد الأيام
التي أفطرتيها حتى يغلب على ظنك أنك قد أحصيتيها .