حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها

تزوجت من مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من إنسان لم تكن مقتنعة به في الأول، ولكن بعد الزواج أحبته وحملت منه، لكنها أجهضت بسبب سوء حالتها الصحية والنفسية، وتقول: إن سبب سوء الحالة هو أنها سكنت مع عائلته الكبيرة، وهي موظفة وتخرج من عملها متعبة، فتجد المشاكل في المنزل من أهل زوجها، وتقول: إنهم يجبرونها على أشياء لا ترغب فيها وهي محرمة: كالخروج أمام إخوة زوجها الكبار، والجلوس معهم، والأكل معهم، مع أنه لا يجوز شرعاً، والرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: (الحمو الموت) ، تقول: قد لاقيت أنواعاً من العذاب عند هؤلاء، وصبرت واستسلمت ولكن زادت الأمور عن حدها المعقول، ووصلت الأمر بهم أن اتهموني في عرضي وشرفي، وقلت لزوجي ما الحل؟ قال: تحملي واصبري، ولكن عجزت وكان سلبياً زوجي معي، فهو يخرج من البيت ويتركني ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، فقررت أن أخرج أنا وهو في بيتٍ مستقل فاعترض والده ووالدته، وهدداه بأن يحرماه من الميراث إن خرج في بيت مستقل، فطلب منه أبوه أن يعيدني إلى أهلي، وأنا الآن عند أهلي منذُ ثلاثة أشهر، وقد تدهورت حالتي الصحية وحالة زوجي أيضاً، ولم يقم بإرجاعي ولم يسأل عني، بالرغم أن كلٌ منا يحب الآخر بسبب خوفه من والديه ومن أخيه الأكبر، فتسأل وتقول: ما الحل في هذا؟ هل أطلب الطلاق منه رغم أنني أريده وهو يريدني، أم ماذا أفعل، ولكن لا تقولوا جزاكم الله خيراً عودي وعيشي مع أهله، فليس من المعقول أن أعيش معهم بعد أن اتهموني في عرضي، وأنا لا أوافق على الخروج أمام إخوته الرجال أبداً مهما كانت الظروف؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابة

إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة, فلا مانع من خروجه في بيت مستقل, ولا يلزمه طاعة والديه في هذا؛ لأن والديه لم ينظرا إلى حاله, ولم يرحما حاله, ولم يقدرا ظروفه التي أشارت إليها السائلة, فلا حرج عليه أن يخرجا في بيت مستقل, ويستسمح والديه, وإن أبيا أن يسمحا فلا حرج عليه, ولكن يجاهد في استرضائهما, والحرص على مخاطرتهما بالتي هي أحسن, وأما الميراث فالله أعلم من يموت الأول, وليس لهما أن يحرمانه ليس لهما, أن يحرماه الميراث حتى لو أوصيا بحرمانه, لا حق لهما في ذلك, والوصية بحرمانه باطلة ليس الأمر إليهما, متى ماتا قبله ورثاهما وإن أبياء, فلا ينبغي أن يخاف من هذا, ولكن المهم عدم العقوق, وإذا كان لم يقدرا حاله فخروجه حينئذ ليس بعقوق؛ لأن الرسول يقول: (إنما الطاعة في المعروف), فعليه أن يخرج إن شاء ويكون في بيت مستقل, ويعيدك إلى المسكن المناسب, ويسترضي والديه حسب الطاقة والإمكان في المستقبل, وعلى والديه أن يرضيا, وأن يساعداه على ما يجمع شمله بأهله, وأن لا يشدد عليه في هذا, وأما خروجك بين إخوته, وبين غير محارمك كاشفة وإلزامهم لك بذلك فهذا منكر لا يجوز, وهذا يدل على ضعف إيمانهما إن كنت صادقة فيما قلت, نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم ، ولكن على فرض أنه لم يستجب ولا يخرج وهي باقية عند أهلها يجوز لها طلب الطلاق؟ إذا كان الحال كما ذكرت لها طلب الطلاق؛ لأنها معذورة. ولا تدخل في الوعيد؟ ما تدخل في الوعيد ولها طلب الطلاق ولأنها معذورة بسبب ما ذكرت. بارك الله فيكم