الإجابة:
هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم فذهب الجمهور إلى تحديد مدة
الإقامة التي يجوز فيها القصر للمسافر على خلاف بينهم في ذلك إما
ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما خمسة عشر. وكل هذه التقديرات ليس لها
ما يعضدها من الأدلة ولذلك كان الراجح في هذه المسألة أن الإنسان
مادام مسافراً لم يتخذ البلد مقاماً وموطناً فإنه يقصر وإن طالت المدة
ومن أبرز من انتصر لهذا القول وقرره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه
الله، وقد كتب شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله رسالة في تقرير هذا
القول والاستدلال له فأنصحك بمراجعته، والله أعلم.
10-2-1425ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح