وجوب العدل بين الزوجات

امرأة تشتكي من زوجها، حيث أنه متزوج من امرأة أخرى، وتقول: بأنه لا يعدل، مع أنه شخص ملتزم ويؤدي الفروض بأوقاتها، ومستقيم، وتحمد الله على ذلك، ويطلب منها ألا تستخدم موانع الحمل، أما الثانية فقد ترك لها حرية الاختيار، ما هي نصيحتكم

الإجابة

نصيحتي للجميع أولاً أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك؛ لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة, فلا يجر على صاحبه منهم من يعدل بينهما, وأما كونه يمنع هذه من الحمل ومن تعاطي الحبوب ولا يمنع الأخرى هذا قد يكون له نظر في ذلك، لأسباب تقتضي ذلك، وهذا محل نظر إذا كان ما هناك أسباب تقتضي ذلك, فالواجب أن يسمح لهما جميعاً؛ لأن كل واحدة تريد الولد، أما إذا كانت الممنوعة من الولد يضرها الولد مع المرض يضرها لها أسباب معقولة فهو مأجور، أما إذا منعها بغير أسباب من غير أن يمنع الأخرى هذا فيه نوع من الجور، فالواجب أن يسمح لهما جميعاً ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما، لا يجوز له ولا لها، بل يجب عليهما أن يجتهدا في أسباب الحمل؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- (أمر بتزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فالمطلوب تكثير النسل، يشرع للزوج والزوجة أن يجتهدا في تكثير النسل فلعل الله ينفعهما بذلك، فإن من النعمة العظيمة أن يرزق ذرية طيبة فلا وجه للمنع ولا وجه للاتفاق على المنع، إلا لعلة شرعية لأسباب شرعية، تقتضي معنا مؤقت، كأن تكون مريضة يضرها الحمل، كأن يكون معها رضيع يضره الحمل أو يضرها هي أيضاً الحمل، المقصود إذا كان لأسباب شرعية فلا بأس, أما منع هذه بدون سبب أو هذه بدون سبب شرعي, أو منعهما بدون سبب شرعي كل هذا لا يجوز.