تلف الوديعة دون تفريط

هناك رجل وضع عندي شيئاً وذلك لمدة أسبوع، فمضى ثلاث سنوات على ذلك، فجاء الرجل يطالب بحقه، وللعلم فهذا الشيء قد تكسر وذلك لتراكم الزمن عليه، فهل يلزمني أن أدفع له الثمن أم ماذا؟ مع العلم أن قيمة هذا الشيء تقدر بمبلغ أربعمائة ريال؟

الإجابة

إذا كان تلف هذه الشيء ليس بأسبابك بل هو محفوظ في المحل الذي يحفظ فيه أمثاله ثم طرأ عليه التكسر من دون عمل منك ولا أثر منك فلا شيء عليك، أما إن كان لك فيه تسبب فعليك أن تغرم قيمته, فإن لم يتم ذلك بينكما فالمرجع المحكمة الشرعية في ذلك, ولكن المؤمن يكون خصيم نفسه و..... من نفسه فإذا كنت أنت السبب فلا حاجة إلى الخصومة ولا يجوز لك الخصومة بل عليك أن تعطيه قيمة ما أتلفت عليه، أما إذا كنت برئياً لم تحدث شيئاً ولم تغير شيئاً ولكنه تلف بسبب طول الزمان والعادة أن مثله يتلف بطول الزمان فهذه قرينة على أنك لم تعمل فيه شيئاً فلا حرج عليك.