تصح الوصية بالثلث

السؤال: أوصت والدة زوجتي إن توفاها الله أن أتولى عدد أربع رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها بأن أجعل منها أضحية لوجه الله على رأس كل سنة يستمر ذلك مادام نتاج هذه الغنم مستمراً، وقد وافها الأجل وتوفيت منذ أربع سنوات وبعد وفاتها وفي حالة غيابي عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده ولم أتمكن مما أوصتني به فهل يلحقني أو يلحقها إثم في ذلك؟

الإجابة

الإجابة: الوصية إنما تصح بالثلث فأقل مما تركه الميت فتصح هذه الوصية بثلث الغنم.

وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما أوصتك به، فإذا كان عندك إثبات على هذه الوصية إما بوثيقة مكتوبة أو بشهادة شاهدين على هذه الوصية وصدورها من الميتة في حال حياتها فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم وهو يقوم بالنظر فيها والأمر بما يلزم إن شاء الله.