صبغ الشعر بالحناء أو بغيره بحجة التزين للزوج

ما حكم صبغ الشعر بالحناء أو بغيره بحجة التزين للزوج؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، الصبغة بالحناء ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيء بالسواد هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد). فإذا غيرت المرأة أو الرجل الشيب بالحناء أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السود الخالص فلا.