الإجابة:
إن الحامل إذا لم تخف على ولدها ولا على نفسها من الصوم فإن صوم الفرض
يجب عليها كأداء رمضان، وقضائه إذا ضاق وقته ويجوز لها التنفل أيضا
بالصوم حينئذ.
وأما إذا خافت على نفسها وعلى جنينها فإن ذلك مانع للصيام، فإذا خافت
عليه هلاكاً أو شديد أذى حرم عليها الصيام، وإذا خافت عليه خوفاً دون
ذلك كره لها الصيام.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.