حكم من وقع في شهادة الزور، وحلف عليها

أنا امرأةٌ أمية، لا أعرف القراءة ولا الكتابة، جاءني رجلان من قريتي وقالا لي: اشهدي على أمرٍ لم أره، وذهبنا إلى القاضي، وشهدت بذلك، علماً أنني كنتُ في سن الخامسة عشر، وغير واعية وغير مدركة لهذا الأمر، وحلفت على القرآن، هل علي ذنب؟ وإذا كان كذلك فما كفارته؟

الإجابة

نعم أنتِ عاصية بهذا العمل، قد أخطأت خطئاً كبيراً؛ لأن المسلم لا يشهد بما لا يعلم، والله يقول: إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [(86) سورة الزخرف]. فعليك التوبة إلى الله، والرجوع إليه، والندم على ما مضى، وعدم العودة إلى مثل هذا، وعليك الندم أيضاً على يمينك وأنت كاذبة، كل هذا منكر ولا يجوز، عليك التوبة إلى الله-سبحانه وتعالى-، وعليك إبلاغ الذي شهدتِ عنده إذا كانت هذه الشهادة يترتب عليها أمر يختل به حكم الشرع، فعليك أن تبلغي هذا الذي شهدت عنده، إن كان رضاع تعلمينه؛ لأن شهادتك باطلة حينئذٍ، إذا كنت شهدت بالرضاع أو أن فلانة أرضعت فلان، فعليك أن تبلغي.