الإجابة:
المقصود بالخفاف: "ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه"، والمقصود
بالجوارب: "ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه"، وهو ما يعرف ب:
"الشراب".
والمسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فمن كان لابساً لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل.
. ودليل ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله
عليه وسلم، توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني
أدخلتهما طاهرتين". فمسح عليهما.
ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم:
* أما كتاب الله، ففي قوله تعالى: {يا
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، فإن قوله تعالى:
{وأرجلكم} فيها قراءتان سبعيتان
صحيحتان عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم.
- إحداهما: {وأرجلَكم} بالنصب،
عطفاً على قوله: {وجوهَكم} فتكون
الرجلان مغسولتين.
- الثانية: {وأرجلِكم} بالجر،
عطفاً على: {رؤوسكم} فتكون
الرجلان ممسوحتين. والذي بيّن أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي
السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت رجلاه مكشوفتين
يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما.
* وأما دلالة السنة على ذلك: فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم، قال الإمام رحمه الله: ليس في قلبي من المسح بشيء فيه
أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ومما يذكر من النظم قول الناظم:
مما تواتر حديثُ من كذب *** ومن بنى
الله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين
وهذي بعض
فهذا دليل على مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر -
باب المسح على الخفين.