قتل مظلوماً هل يكفر عنه ذنب الزنا

السؤال: ما حكم من ارتكب ذنب الزنا ومن ثم قُتٍلَ مظلوما بانفجار عبوة ناسفة رغم كونه يصلي ونيته التوبة بعدما يتزوج وهل هناك كفارة لذلك؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

كون هذا الرجل لم يتب فعليه ذنب الزنا، لكن هذا الانفجار وهذا المصيبة التي أصابته فإنها تكفر عنه إن شاء الله عز وجل من ذنبه وربما كفرت كل الذنب وربما كفرت غالب الذنب مع أنه يصلي فهذا يرجى له بإذن الله خيراً عظيماً، والدليل على هذا ما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه" (متفق عليه) والأدلة على هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 3/11/1429 ه.