متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة؟

متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزويجهما وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبحا زوجين؟ مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟

الإجابة

الخلوة محرمة بالمرآة الأجنبية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم) . ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) . لكن إذا تم العقد ، وتم الزواج من الولي للخاطب بحضرة الشاهدين صارت زوجة له ، لو خلى بها لا شيء عليه ، ولكن ينبغي له أن يمتنع من جماعها حتى يدخل بها الدخول الشرعي لئلا يظن أنه من غيره ، فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون جماعه لها واتصاله بها الاتصال الجنسي يكون بعد الخلوة الرسمية التي يعترف بها أهلها ، أما كونه يخلو بها لا حرج عليه إذا خلا بها ؛ لأنها زوجه ، لكن الجماع لها ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس حتى لا يقع تهمة لو حملت يقال هذا ليس من زوجها، أو يجحده هو ، أو ما أشبه ذلك - نسأل الله السلامة -.