زكاة الذهب المستعمل في الزينة

هل يجوز أن أزكي الذهب الذي أستعمله كزينة مثل القلائد والخواتم، وما شابه ذلك؟

الإجابة

نعم إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو أنه حلي، والنصاب عشرون مثقالاً، مقدراها أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه من الجنيه السعودي، يعني إحدى عشر جنيه ونصف من الجنيه السعودي، يقال هذا نصاب، وهكذا ما أكثر منه يُزكَّى، ومقدارها بالغرام اثنين وتسعين غراماً، اثنان وتسعون غراما، فالمقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى، سواء كانت من الذهب أو الفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالا، مقدارها ستة وخمسون ريال فضة وما يقوم مقامها من العُمَل، فالواجب على من لديها حلية من أسورة أو قلائد أو غير ذلك تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر، فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً، تزكيها بمائتين وخمسين ربع العشر، لأن عشرها ألف وربع العشر مائتان وخمسون، وإذا كانت تساوي أربعين ألفاً، فعليها الزكاة ألف واحد ربع العشر.