حضانة الجدة لأب

السؤال: بنت صغيرة في سن الحضانة توفيت والدتها، ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة. فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف الحال؟ مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن الخالة المذكورة متزوجة بأجنبي عن الصغيرة.

الإجابة

الإجابة: الرقم المسلسل: 691. التاريخ: 16/03/1926 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

المراجع:

الجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة الشرعية.

الجواب:

متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المذكورتين بالسؤال، وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية، وكانت الصغيرة في سن الحضانة كما ذكر:
كانت الجدة أحق بحضانتها من الخالة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله تعالى أعلم.