إذا طهرت المرأة من دم النفاس ولكن لم تكمل العدة فهل هي مأمورة بالصلاة

إذا طهرت المرأة من دم النفاس ولكن لم تكمل العدة فهل هي مأمورة بالصلاة، وهل يباح لها كل شيء؟

الإجابة

نعم، إذا طهرت ولو قبل الأربعين، فإن عاد الدم في الأربعين فالصواب أنها تجلس أيضاً ولا تصلي ولا تصوم، لأن عاد بوقته، فإن أتمت الأربعين ولم تطهر ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر خارجة الحكم فعليها أن تغتسل بعد الأربعين وتصلي ولو جرى معها الدم، لأنه دم فساد كالاستحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها بعد الأربعين وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان الدم معها إلا إذا وافق وقت الدورة الشهرية وقت الحيض فإنها تجلس في الحيض، ولا تصلي ولا تصوم، أما النفاس فينتهي بالأربعين إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.