وجوب متابعة المأموم للإمام

ما هي الأحكام التي يجب أن يقتدي بها المصلون خلف الإمام في صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء، وهل يقرؤون الفاتحة وسورة قصيرة عندما يقرأ الإمام، أم يكتفون بقراءة الإمام؟

الإجابة

المأموم تابعٌ لإمامه في جميع الصلوات، تابع للإمام؛ لأن الإمام جعل ليؤتم به، فلا يختلف عليه المأموم ولكن بعده، إذا كبر كبر وإذا ركع ركع، وإذا رفع رفع، وهكذا، وينصت لقراءته في الفجر, في المغرب, والعشاء ينصت إذا قرأ الإمام، وعليه أن يقرأ الفاتحة فقط في الجهرية، يقرأها سراً, وينصت بعد ذلك، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، وفي الأخيرتين من العشاء يقرأ الفاتحة فقط, وفي الأخيرة من المغرب يقرأ كذلك الفاتحة فقط، أما في الظهر، والعصر يقرأ في الأولى، والثانية في الفاتحة وما تيسر معها، في الأولى والثانية في الظهر، والعصر؛ لأنها سرية يقرأ فيها، وفي الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط في الظهر، والعصر، يقرأ الفاتحة، وإن قرأ مع الفاتحة زيادة في الثالثة، والرابعة من الظهر فلا بأس، قد ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على ذلك، فإنه -رضي الله عنه- أخبر أنه حصروا صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الظهر والعصر قدر ثلاثين آية،من الظهر بعد النصف، فهذا يدل على أنه كان يقرأ في الظهر زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة، لكن لعل هذا بعض الأحيان؛ لأن أبا قتادة في الصحيحين أخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقرأ في الثالثة إلا بفاتحة الكتاب والرابعة في الظهر والعصر. جزاكم الله خيراً