إذا طلقها أو مات عنها لا بأس، مثلما تجوز زوجة الأخ، الأخ أقرب، إذا مات الأخ أو طلق و خرجت العدة جاز للأخ أن يتزوجها، وهكذا لو مات، فالعم من باب أولى؛ لأنه أبعد، العم وابن الأخ من باب أولى، إذا مات عنها, أو طلقها و خرجت العدة لابن أخيه أن يتزوجها. وأيضاً زوجة الخال سماحة الشيخ؟ زوج الخال كذلك.