الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فميراث والدتك يقسم القسمة الشرعية: لوالدها السدس، ولزوجها الربع،
والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون القسمة هكذا:
الأب السدس= 70 متراً؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان
له ولد}، لزوجها الربع= 105 متر، والباقي = 145 متراً لك
ولإخوانك وأخواتك، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إن ميراث جدكم الذي هو السدس= 70 متراً يقسم بين زوجته وأولاده؛
للزوجة الثمن وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والعلم عند الله
تعالى.
نقلاً عن شبكة المشكاة
الإسلامية.