الحلف بالحرام والطلاق

حلفت فقلت: علي الحرام عن الحرمة، فهل هذا يمين أو أنه طلاق، وهل له كفارة أم لا؟

الإجابة

هذا القول حكمه حكم الظهار, إذا قال علي الحرام من زوجتي, أو علي الحرام من زوجتي, أو زوجتي محرمة علي, أو كأمي, أو كأختي, أو كبنتي وما أشبه من الألفاظ فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم, وعليك كفارة الظهار إذا كان لم ينوي بها الطلاق وإنما نوى بها التحريم أو أطلقها ولم ينوي شيئاً فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة, وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستيناً مسكيناً قبل أن يمسها قبل أن يقربها هذا هو الواجب في الظهار, فإذا قال زوجته عليه حرام, أو علي الحرام من زوجتي, أو محرمة زوجتي, أو حرام علي كأمي, أو كظهر أمي, أو كأختي, أو كظهر أختي أو ما أشبه هذه من الألفاظ فإن هذا يسمى ظهاراً وعليه كفارته وهو محرم لا يجوز الكلام سماه الله منكر من القول وزوراً فهي ليست حراماً عليه فتحريمه لها منكر, فعليه التوبة إلى الله من ذلك, والاستغفار والندم, وعلى ما فعل مع الكفارة وهي كما تقدم عتق عبد أو عبدة من أهل الإسلام, فإن لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين ستين يوماً, فإن لم يتيسر ذلك ولم يستطع أطعم ستين مسكيناً يعني ستين فقير لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر, من قوت حنطة, أو غير هذا من قوت البلد قبل أن يمسها قبل أن يقربها, أما لو قال عليه الحرام إن فعل كذا, أو عليه الحرام إن كلم فلاناً, أو عليه الحرام ما يسافر إلى كذا وكذا هذا تحريم معلق إذا كان قصد منه منع نفسه من عمل الذي أراد وهو السفر أو الكلام هذا يكون له حكمه اليمين لا يكون له حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم, فإذا قال الزوج علي الحرام ما أسافر اليوم, علي الحرام ما أكلم فلان, علي الحرام ما أزور فلان, علي الحرام ما تروحي إلى فلانة يريد يمنعها, علي الحرام ما تروحي لأهلك اليوم لقصد منعها, أو منع نفسه من السفر وما أشبه ذلك فهذه ألفاظ لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم وعليه كفارة اليمين, وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام هذا هو الواجب في هذا المسائل أما إن كان أراد الطلاق فله حكم آخر إن كان أراد الطلاق ولم يرد التحريم بل أراد طلاقها قال علي حرام فلانة, أو قال وزوجتي علي حرام وقصده طلاقها يكون طلقة واحدة و هذا طلقة واحدة تحسب عليه فإن كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره, فإن كان ما طلقها سابقاً, أو ما طلقها إلا واحدة سابقاً فإنه يراجعها ما دامت في العدة, والسنة يشهد شاهدين عدلين أنه راجعها ما دامت في العدة, فإن كان قال ذلك للمنع, أو للحث, أو التصديق, أو التكذيب ما قصد إيقاع الطلاق قال: علي حرام يقصد الطلاق, أو قال علي الطلاق ما أسافر, ما أكلم فلان ما أزور فلان, أو علي الطلاق ما تزورين أهلك, أو علي الطلاق ما تكلمي فلان بقصد منعها فهذا مثل ما تقدم حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم