تعجيل الزكاة لا بأس به، تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان، فلا حرج في ذلك، يعني فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول، فعجل لهم الزكاة، أو عجلها للمجاهدين كل هذا طيب وما أشبه ولا بأس بذلك، والواجب على العشرة الآلاف ربع العشر مثل غيرها الواجب ربع العشر، ففي العشرة الواجب مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف وربع الألف مائتان وخمسون، هذه زكاة العشرة آلاف، ففي الألف الواحد خمسة وعشرون وفي المائة اثنان ونصف، فالزكاة ربع العشر، ولا يجب إخراجها من نفس المال فإذا أخرجت الزكاة من راتبك أو من مال آخر فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك أو غيره لازم، لا، إذا أخرج الزكاة من مال آخر أو من راتبه فلا حرج في ذلك.