الإجابة:
نعم هناك فروق منها:
. أولاً: أن المسح على الخفين مقدر بمدة معنية، أما المسح على الجبيرة
فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعيه إلى بقائها.
. ثانياً: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل.
. ثالثاً: المسح على الخفين يُشترط فيه أن يلبسهما على طهارة بخلاف
الجبيرة فلا تشترط لها الطهارة.
. رابعاً: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف
الخف كما سبق، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في
الوضوء.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر -
باب المسح على الخفين.