هل يشترط الحجاب المرأة لون معين

هل حجاب المرأة له لون وشكل محدد لا يجوز مخالفته، أم أن أي لبس ساتر لجميع جسم المرأة وغير ضيق يعتبر حجاباً؛ حتى تستطيع كل امرأة لا تلبس الحجاب بحجة أنه ملفت للنظر في بلدتهم ستر جميع بدنها بزيها الشعبي... - كلمة لم أفهما على أي حال - وسد النظرات عنها؟ ويرجو التوجيه شيخ عبد العزيز، جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

ليس للحجاب فيما نعلم لونٌ مخصوص ، ولا صفة مخصوصة ، بل الواجب على المرأة أن تحتجب بما تيسر لها من الملابس التي تحتاجها في بلادها وبين قومها ، وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر ، وما يسبب الفتنة من الملابس الجميلة التي تلفت الأنظار إليها ، وربما جرت إلى شر ، تحرص على حجاب لا يلفت النظر ، ولا يكون فيه دعوة إلى فتنة ، ولا تشبه بالرجال ، تكون ملابس نسائية ليس فيها ما يجر إلى الشر ، هذا هو المشروع لها ، ونسأل الله للجميع التوفيق. المقدم: لا يشترط أن يكون عباءة أو كاب أو نوع...؟ الشيخ: ما فيش شرط ، ما يسر الله تفعله.. المقدم: المهم أن يكون حجاب فقط؟ الشيخ: أن يكون حجاباً ساتراً ، ليس فيه ما يلفت النظر ، ويسبب الفتنة ، وليس فيه مشابهة لملابس الرجال. جزاكم الله خيراً.