التكبير دون الصف والركوع ثم المشي إلى الصف

السؤال: ما حكم التكبير دون الصف والركوع ثم المشي إلى الصف لإدراك الركوع؟

الإجابة

الإجابة: التكبير قبل الدخول إلى الصف ثم المشي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه دخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل من الذي فعل ذلك؟ فقال أبو بكرة أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً، ولا تعد".
و (تَعُد) بضم العين، من العود، أي: لا تعد إلى ما فعلت، وهذا اللفظ "لا تعد" يغني عن قول ولا (تَعْدُ)، وعن قول ولا (تُعِدْ) ولذلك الرواية الصحيحة التي في الصحيحين (ولا تعد) بضم العين، وإنما قلت إنها تغني عنهما؛ لأنه إذا نهاه عن العود وسكت عن أمره بالإعادة دل على أن الإعادة غير واجبة، وإذا نهاه عن العود دخل فيه النهي عن العدو، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نورد هاتين الروايتين الخارجتين عن الصحيحين وهي (لا تُعِدْ) و (لا تَّعْدُ) هذا إن صحت الرواية.

والحاصل أن الذي يفعل ذلك يُنهى عنه، ويقال له: امش وعليك السكينة حتى تصل إلى الصف، فما أدركت فصل، وما لم تدرك فأتمه.

وإذا قال قائل: إذا وصلت إلى الصف وكبرت تكبيرة الإحرام، وركعت ورفع الإمام، وأنا لا أدري هل أدركت الإمام في الركوع، أو رفع قبل أن أدركه، فماذا أصنع؟
الجواب: فنقول إن كان يغلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه، ثم إن كانت هذه أول ركعة، فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو؛ لأنه سيسلم مع الإمام، وإن كانت هذه الركعة الثانية أو ما بعدها، فإنه يسجد إذا قضى الصلاة سجدتين بعد السلام؛ لأن القاعدة في الشك إذا كان فيه غلبة الظن، أن يبنى عليه -أي على غلبة الظن- ويسجد بعد السلام.
وإذا كان لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام، ولا أنه لم يدركه وتردد فإنه يلغي هذه الركعة، ليبني على اليقين ويسجد قبل السلام.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - آداب الخروج إلى المسجد.