هل الرجل له أن يتزوج بابنة زوج ابنته من امرأة قبلها؟

السؤال: هل الرجل له أن يتزوج بابنة زوج ابنته من امرأة قبلها؟

الإجابة

الإجابة: نعم، يجوز له ذلك، لكن إنما يحرم في حالة واحدة وهي حالة الشغار، إذا زوَّجه ابنته على أن يزوِّجه ابنته من غير صداق لواحدة منهما فهذا الشغار، وهو من العقود المحرمة التي لا تجوز، لكن إذا كان لكل واحدة منهما صداق فلا حرج في هذا العقد.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.