الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، وهو يحتمل عدة صور:
1 - فإن كان المقرض سيدفع للمقترض ما يعادل قيمة نصف الأرض ثم يسترد
ماله الذي أقرضه وسيعطيه المقترض إضافة إلى ذلك نصف الأرض مجاناً فهذا
القرض محرم لأنه جر منفعة للمقرض، وهو من الربا.
2 - أما إن كان المقرض سيدفع للمقترض ما يعادل قيمة نصف الأرض ثم
يسترد ماله الذي أقرضه بدون زيادة، ويشترط على المقترض أن يبيعه نصف
الأرض الآخر بنفس قيمة القرض فهذا الشرط محرم لقوله صلى الله عليه
وسلم: "لا يحل سلف وبيع".
3 - وأما إن كان المقرض سيدفع ما يعادل قيمة نصف الأرض ليتنازل صاحب
الأرض عن نصفها، على ألا يرجع للمقرض شيء من ماله، فهذا العقد جائز،
وليس بقرض وإنما هو بيع، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى.