إن كنت أردت بقولك: إذا رجعت فامرأتك طالق وقصدك الامتناع من الرجوع وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع وليس قصدك بذلك تطليق امرأتك فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة يمين. أما إن كنت قصدت الطلاق فإنه يقع الطلاق إن لم يمنع مانع من وقوعه، فالحاصل أنك تسأل قاضي البلد عندك تحضر مع المرأة ووليها حتى يرشدك القاضي إلى الواجب، المقصود أن هذا فيه تفصيل، وفيما تراه المحكمة لديكم إن شاء الله الكفاية.