حكم تنظيف البنات لأبيهن، والكشف عن عورته

أبي رجل كبير في السن وهو لا يستطيع السيطرة على نفسه، وبطبيعة الحال هو يحتاج إلى التنظيف ويكون منا ذلك، وأحياناً نضطر للكشف عنه، فكيف توجهوننا، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب؛ لأن الزوجة لها النظر إلى عورته، فإذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب أن تقوم بحاجته إذا كان مضطراً لذلك لا يستطيع أن يخدم نفسه، فإن لم يتيسر ذلك فينبغي أن يخدمه رجل بهذا الأمر، خادم يتولى هذه الأمور التي يحتاجها، ولا يباشر العورة بل يزيل الأذى بواسطة منديل أو خرق، يزيل بها الأذى ولا يمس العورة، فإن لم يتيسر ذلك خدمه إحدى بناته أو إحدى أخواته إذا تيسر ذلك مع الاجتهاد والحذر مما لا يجوز كمس العورة، بل تمس ذلك بخرقة ونحوها لإزالة الأذى إذا كان لا يستطيع أن يزيل الأذى لمرضه أو عجزه أو كبر سنه، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، ومن تولى ذلك فهو مأجور لخدمته، سواءٌ كانت الخادمة بنتاً أو أختاً أو زوجة فهي على خير عظيم، ولكن لا يتولاه غير الزوجة إذا وجدت الزوجة، للاستغناء بها، فإذا لم توجد الزوجة وتيسر خادمٌ يتولى ذلك ولو بالأجرة إذا كان يستطيع ذلك فهو أولى من تولي النساء لهذا الأمر، فإذا لم يتيسر تولاه من أراد احتساب الأجر من بنتٍ أو أختٍٍ أو غير ذلك، مع الحذر من الخلوة إن كانت الخادمة ليست محرماً له أجنبية، ويكون ما في خلوة بل يكون عندها شخص ثالث من أخت أو بنت أو أمٍ أو نحو ذلك، حتى لا تكون الخلوة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم) .... عليه الصلاة والسلام.