حكم التساهل في القذف بالزنا

لقد كثر قذف النساء في بلدنا ولم يبق منهن امرأة إلا ما شاء الله إلا قذفت بالزنا، وإن أراد أحد الرجال أن يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لم يستطع ولم نستطع أن نكف ألسنة الناس وبهذا أصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وأمراض وتربص، فما الخلاص من ذلك؟

الإجابة

الخلاص من ذلك إقامة الحد الشرعي ، من قذف امرأةً يقام عليه الحد الشرعي، وهو أن يجلد ثمانين جلدة كما أمر الله - سبحانه وتعالى- إلا أن يأتي بأربعة شهداء عدول على ما قال، فإذا قال إنها زانية ولم يأت بأربعة شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة وإلا فحد في ظهره؛ لأن الله - سبحانه وتعالى- قال : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [(4) سورة النور]. فالحاصل أن الواجب على المرآة ووليها التحرز من ذلك، وأن لا يتساهلوا في هذه الأشياء فمن قذف يطالب بالبنية، فإن أحضر البينة وهي أربعة شهود عدول على ما قال من كونها زانية برئ ساحته، وأقيم عليها الحد هي على زناها، أما إذا لم يحضر أربعة شهود فإنه يقام عليه الحد ، يجلد ثمانين جلدة لقذفه المحصنة ، إذا كانت محصنة، عفيفة ، معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجلد ثمانين جلدة - والله المستعان-. المقدم: إذاً لا بد من إقامة الحد ، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع القاذف؟ إما أن يثبت الحق عليها فيقام عليها الحد بأربعة شهود ، وإما أن لا يحصل الشهود هو فيقام عليه الحد بثمانين جلدة لقذفه لها إذا كانت محصنة ، أما إذا كانت غير محصنة ، يعني تتهم فيعزر ، يضرب تعزيراً؛ لأن القذف لا يجوز بغير بينة، فإن كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليه الحد ثمانين جلدة ، أما إن كانت غير محصنة بل معروفةً بالتساهل بالأمور والتهمة ولا يحكم عليها بأنها محصنة ، ما ثبت عند القاضي أنها محصنة فإنها تعزر ، هي تجلد ما يراه القاضي ، أربعين جلدة ، ثلاثين جلدة ، عشرين جلدة ، ما يراه القاضي تعزيراً لها ، يجلد القاذف لغير المحصنة ، يجلد ما يراه القاضي تعزيراً له، وكفاً للسانه عن التعرض للمسلمين.