صلاة التطوع للقادر جالساً

أسأل عن حكم صلاة التطوع للقادر جالساً، هل يجوز ذلك أو لا؟

الإجابة

نعم، يجوز، لكن له النصف نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)، يعني إذا صلى من غير عذر، أما إذا تطوع عن عذر أو صلى فريضة عن عذر جالساً لأنه مريض لا يستطع القيام، هذا معذور له الأجر كاملاً، وهكذا في التطوع إذا صلى جالساً لا حرج عليه، لكن يكون له النصف، إذا كان قادراً يكون له النصف.