ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة

م . ض . جدة – السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها ، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره ؟

الإجابة

تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار ، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك . والله ولي التوفيق .