حكم المرأة التي لا تلبس النقاب

حكم المرأة المسلمة التي تصوم وتصلي ولكنها لا تلبس النقاب، بل ترتدي لبس الطويل الذي يصل إلى الكعبين، وتلبس الطرحة التي تداري بها نصف الوجه، هل يعتبر هذا حجاباً كافياً؟

الإجابة

عليها التوبة إلى الله وأن تحتجب حجاباً كاملاً، تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب؛ لقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب. ويقول سبحانه في سورة النور: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية (31) سورة النور. والوجه هو أعظم الزينة.