مقدار الربح في التجارة

ما مقدار المكسب في التجارة، هل هو محدد بنسبة معينة؟

الإجابة

ليس بمحدد ولم يرد في الشرع ما يقتضي التحديد، لكن يستحب للمؤمن أن يرفق بإخوانه وأن يرضى بالفائدة القليلة رحمةً لإخوانه وتعاوناً معهم على الخير؛ لأن المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يسروا ولا تعسروا)، فإذا سامح إخوانه ورضي بالقليل من الفائدة فهذا خير ولكن ليس هناك حدٌ محدود لا الثلث ولا الربع ولا النصف، فلو اشترى سلعة بأربعين وتغيرت الأحوال جاز أن يبيعها بمائة، ما في حد محدود على حسب تغير الأسواق، أما أن يغش الناس تكون السلعة في الأسواق بأربعين فيبيعها عليهم بخمسين وستين ولا يخبرهم بالأسعار ما يجوز له لأن هذا ظلمٌ لإخوانه، فإذا كانت السلعة بالأسواق تباع بهذه معروفة يبيعونها بأربعين فإنه يخبرهم يقول: السلعة بأربعين تباع بالأسواق، ولكن أنا ما أنا بائعها بهذا المبلغ ما أبيعها بهذا المبلغ إذا أردت أن تشتري مني بالزيادة فلا بأس وإلا يمكن أن تجدها في الأسواق الأخرى، وهكذا لو كان مثلاً طعام الصاع بكذا أو الكيلو بكذا في الأسواق لا يبيع بأكثر حتى يعلِّم صاحبه يقول له يباع في الأسواق بكذا تشتري مني بالزيادة وإلا تروح الأسواق تشتري منها، فالحاصل أنه لا يغش إخوانه في الأسعار يخبرهم بالحقيقة إذا كان السعر معروف في الأسواق محدد معروف، أما إذا كان لا، السعر ما هو محدد يتغير يزيد وينقص يبيع بما قسم الله. جزاكم الله خيراً، بمعنى أنه لا بد أن يلتزم السعر السائد في السوق؟! ج/ نعم، يخبر به الناس حتى لا يغشهم.