حكم من حج مفرداً بدون عمرة

قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى السنين حجاً مفرداً، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر عشرة ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج: الطواف والإفاضة، وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفرداً بدون عمرة، هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله

الإجابة

الحج مفرداً صحيح والعمرة لا بد منها فإن ضمها للحج وحج قارناً أجزأ ذلك وكفى ، فإن حج مفرداً ........ بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى العمرة بعد ذلك من التنعيم أو من غير التنعيم من الحل يعني ، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما من الحل ، فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانه, أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق تم العمرة والحمد لله ، والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء؛ لأنه ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك, ومنها أنه لما سأله جبرائيل عليه السلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, وأن تقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان, وتحج البيت وتعتمر، فذكر العمرة في بيان الإسلام ، فدل على فرضيتها ، وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة ، ابن خزيمة في صحيحة وجماعة بإسناد صحيح.