السؤال:
من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة، ولكن حتى عند
وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع
بالجملة أو بالإفراد؟
الإجابة
الإجابة:
أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإذا
كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب عروض التجارة.