الإجابة:
المرأة يجوز لها أن تلبس اللون الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب
الرجل .
وأما كونه تشبها بالكفار فقد زال هذا التشبه لكون كل المسلمين إذا
أرادت النساء الزواج يلبسنه ، والحكم يدور في علته وجودا وعدما
.
فإذا زال التشبه وصار هذا شاملا للمسلمين والكفار زال الحكم إلا أن
يكون الشي محرما لذاته لا للتشبه ، فهذا يحرم على كل حال .