لا يثبت التحريم إلا بالرضاع المستوفي لشروطه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وبعد: بناء على شرح سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المؤرخ في 20/3/1404هـ على السؤال المقدم لسماحته من المواطن س. ح. و، المتضمن: أن والدته أرضعت بنتاً ويرغب الزواج من هذه البنت، ومما قضى به توجيه سماحته من أخذ أقوال المرضعة. ففي يوم 5/4/1404هـ حضر لدي أنا قاضي ظهران الجنوب حالاً حضرت ظ. ح والدة المستفتي (س) ومعها زوجها: ح. م. غ، وجرت مساءلة (ظ) عن كيفية الرضاع الذي ذكره ابنها (س) المذكور، وعدده، وزمنه، فأجابت: أنها ذهبت إلى بيت أخيها الشقيق بعدما وضعت زوجة أخيها بنتها (ص. م. ح. خ)، بعد ولادتها بيوم واحد تقريباً، ووجدت البنت تبكي، فأعطتها دهناً فلم تقبله، فأرضعت (ظ) بنت أخيها رضعة واحدة؛ حيث ألقمتها ثديها، وتركته في فمها حتى تركته البنت من نفسها، ولم تنقلها على الثدي الآخر. ولا تعلم عدد المصات التي رضعتها منها، ولا كنه اللبن الذي رضعته، ولم ترضعها قبل تلك المرة ولا بعدها، هكذا قررت بحضور زوجها المذكور. صاحب السماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أعيد لمعاليكم شرحكم المؤرخ في 20/3/1404هـ، على الاستدعاء المقدم من المواطن: س. ح. و، والذي يرغب الزواج من: ص. م. ح، والتي رضعت من والدته ظ. ح. خ، وما قضى به توجيهكم الكريم من أخذ أقوال المرأة المرضعة والدة السائل فقد أخذت أقوالها، وأرفقتها لسماحتكم في صورة الضبط المرفقة. وبالنسبة لي، فلدي من الأمر إشكال؛ للخلاف الذي يعلمه سماحتكم في موضوع الرضاع. آمل الاطلاع والتوجيه لما ترونه مناسباً. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وأمد في عمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاضي ظهران الجنوب

الإجابة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي ظهران الجنوب وفقه الله، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:[1]

كتابكم رقم: 386، وتاريخ 6/4/1404ه، فقد اطلعت على الضبط المرفق، المتضمن بيان اعتراف ظ. ح. م. بأنها لم ترضع ص. م. ح. سوى رضعة واحدة، وبذلك أفتيت السائل س. ح. بأن الرضاع المذكور لا يعتبر، ولا يثبت به تحريم الرضاع؛ لعدم استيفائه الشروط المعتبرة.

فأرجو إشعار الجميع بذلك. شكر الله سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صدرت من مكتب سماحته برقم: 598، وتاريخ 14/5/1404ه.