هل يجوز للمرأة أن تخيط ثيابها على نفس موديل الرجال؟

هل يجوز للمرأة أن تخيط ثيابها على نفس موديل الرجال؟

الإجابة

هذا فيه إجمال وقد حرم الله -جل وعلا- مشابهة المرأة للرجال، ليس لها التشبه بالرجال وليس للرجال التشبه بالنساء، فمجرد الخياطة بسلك من الأسلاك أو كيفية الخياطة إذا كانت الكيفية غير كيفية الرجال ما تشبه الرجال لا حرج، كون السلك هو السلك، والكف هو الكف، يعني طريقة الكف في الخياطة، لكن لا بد أن يكون هناك شيء يميز ملابس النساء عن ملابس الرجال، لا يكون فيه تشبه بالرجال بوجه من الوجوه، هذا السؤال فيه إجمال فالواجب عليها أن تبتعد عن كل شيء فيه تشبه من المرأة بالرجل في ملبسه أو في غيره، كالرجل ليس له أن يتشبه له بالمرأة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المترجلات من النساء)، فالواجب على هذا وهذا البعد عن التشبه، الرجل لا يتشبه بها، وهي لا تتشبه به، لا في الخلق يعني في الكلام، لا في الكلام ولا في المشي ولا في الملابس ونحوها. يبدو لنا سماحة الشيخ أن أختنا تسأل عن التفصيل، إذا كان التفصيل ثوب المرأة يشبه تفصيل ثوب الرجل فإنها حينئذ تسأل عن الحكم، والواقع أن هذا موجود في بعض محلات الخياطة؟ الحكم هو هذا، الحكم التشبه، إذا كان التفصيل يجعلها متشبهة بالرجل حرم ذلك، لأنها ما نعرف مقتضاه من جهة التشبه فإن كان هذا التفصيل يجعلها متشبهة بالرجل ويجعل لباسها من جنس لباس الرجل لم يجز، وإن كان لا يقتض ذلك فلا بأس، الحكم يدور مع التشبه. بارك الله فيكم، هو الواقع الفارق في القماش فقط. نعم. يعني إذا رأيت هذا الثوب المفصل فهو تفصيل ثوب رجل، إلا أنه يختلف بأن هذا القماش لا يلبسه إلا النساء، وذلك القماش لا يلبسه إلا الرجال، فقط. ما نعلم شيء واضح بهذا، المهم أنه لا يكون مشبها للرجل، لا يكون هذا اللباس مشبها للرجل، إذا قدرنا أن هناك جماعة في قرية أو في أي مكان لهم ملابس خاصة للرجال وللنساء ملابس خاصة حرم على المرأة أن تلبس لباسهم، وحرم على الرجل أن يلبس لباسهن، هذا هو الواجب للبعد عن التشبه.